ميرزا حسين النوري الطبرسي

8

مستدرك الوسائل

قال : " الاستبراء على البائع ، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها ، وإنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة ، أو تكون حاملا من غيره ، فينسب الولد إليه ، فالاستبراء له حسن " . 5 - ( باب حكم من اشترى جارية حاملا ) ( 17371 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل ، فلا يقربها حتى تضع ، وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن " . ( 17372 ) 2 - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر مناديا يوم أوطاس ( 1 ) : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحيالى ( 2 ) حتى يستبرئن بحيضة . . . الخبر 6 - ( باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت ) ( 17373 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاه رجل من الأنصار إلى طعام ، فإذا وليدة عظيمة

--> الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 . 2 - مجمع البيان ج 3 ص 19 . ( 1 ) أوطاس : واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ببني هوازن ( معجم البلدان ج 1 ص 281 ) . ( 2 ) الحيالى : جمع حائل ، وهي الاثني التي لم تحمل أو لم تلقح ( القاموس المحيط ج 3 ص 375 ) . الباب 6 1 - الجعفريات ص 98 .